محمد بن علي الشوكاني

5722

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - مما يقع في بعض الولائم ، وعند قدوم من كان غائبا في حج أو نحوه إن كان هو الذي يقع في زمن النبوة على الصفة الثابتة إذ ذاك ، فهذا من الحلال البين ، وإن كان على صفة غير تلك الصفة ، فإن تبين حكم حل ذلك الواقع من دليل آخر كركض الخيل ، والرمي بالبنادق ، والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية ، والاجتماع في مجلس من المجالس ، أو مسجد لذكر الله ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأولى ، وتناشد أشعارهم ، ووصف مجرياتهم فهذا ونحوه [ 3 ب ] قد جاءت الأدلة الصحيحة المأخوذة من كليات الشريعة وجزئياتها بأنه حلال ، وأنه لا بأس به . وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يجتمعون في مجالسهم ، وفي مساجدهم ويتذاكرون العلم ، ويتواعظون بمواعظ الأئمة ويذكرون في بعض الأوقات ما كان يجري بين أسلافهم من العرب من الحروب ، والتكرمات ، والخطب ، والمقاولات ، وينشدون ما قالوه من الأشعار في ذلك . بل وقع مثل هذا من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كما في حديث أم زرع الثابت في الصحيحين ( 1 ) ، وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لعائشة - رضي الله عنها - : " أنا لك كأبي زرع لأم زرع " وكذلك ثبت اجتماع أمهات المؤمنين ، واجتماع كثير من النساء إليهن ، وذكرهن للحوادث والوقائع ، كما في حديث المرأة التي كانت تدخل عليهن وتكرر هذا البيت : ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا . . . ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وتذكر قصتها في ذلك كما في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 5189 ) ومسلم رقم ( 2448 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت وفيه : " جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا . . . قالت عائشة : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع "